اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )
269
موسوعة طبقات الفقهاء
قال مالك بن دينار : أبان بن أبي عياش طاوس القرّاء . وقال ابن حبّان : كان من العباد الذي يسهر الليل بالقيام ، ويطوي النهار بالصيام . وقد ضعّف أبان جماعة . رُوي عن أبان ، عن أنس قال : كان النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - لا يصلَّي يوم الفطر ولا يوم النحر قبلها ولا بعدها « 1 » وروي عنه بإسناده إلى أم عبد اللَّه بن مسعود قالت : رأيت رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - قنت في الوتر قبل الركوع . توفي - سنة ثمان وثلاثين ومائة ، وقيل غير ذلك . 83 إبراهيم بن سعد « 2 » ( . . - . . ) ابن أبي وقاص بن أُهيب القرشيّ الزهريّ ، المدنيّ .
--> « 1 » قال الشيخ الطوسي يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للِامام والمأموم وهو المروي عن علي - عليه السّلام - ، وقال الشافعي : يكره قبل ذلك للِامام ، وأمّا المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفّل لصلاة العيد ، وبه قال سهل بن سعد الساعدي ، ورافع بن خديج ، وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة يكره قبلها ولا يكره بعدها ، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : خرج النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - يوم فطر صلَّى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها . انظر الخلاف : 1 - 665 ، مسألة 438 . ورواية ابن عباس : أخرجها مسلم في الصحيح : 3 - 21 ، كتاب صلاة العيدين ، والبخاري في الصحيح : 2 - 23 ، ط دار الجيل بيروت . « 2 » الطبقات الكبرى لابن سعد 5 - 169 ، التأريخ الكبير 1 - 288 برقم 927 ) ق 1 ج 1 ) ، الجرح والتعديل 2 - 101 برقم 282 ) ج 1 ق 1 ) ، الثقات لابن حبّان 4 - 4 ، المعجم الكبير للطبراني 4 - 90 ، تهذيب الكمال 2 - 94 برقم 175 ، تاريخ الإسلام ( حوادث 61 80 ) 194 ذيل ترجمة عمر بن سعد ، سير أعلام النبلاء 4 - 350 برقم 126 ، تهذيب التهذيب 1 - 123 برقم 217 ، تقريب التهذيب 1 - 35 برقم 203 .